Hiruk Pikuk Peresmian Icon Non Muslim (Sail : PP Assunniyyah)

Deskripsi Masalah

detikNews. Minggu, 24 Agustus 2014. Papua – Presiden SBY pagi ini akan meresmikan Situs Pekabaran Injil di Pulau Mansinam, Kota Manokwari, Papua Barat. Dalam kunjungan kali ini, Presiden SBY didampingi oleh Ibu Negara Ani Yudhoyono dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu II.

Presiden SBY beserta rombongan tiba di Pelabuhan Pulau Mansinam pukul 10.00 WIT atau 08.00 WIB, Minggu (24/8/2014). Menggunakan KRI Sampari, Presiden SBY disambut hujan rintik saat tiba di pelabuhan.

SBY dan Ibu Ani juga disambut dengan tarian penjemputan khas Papua. Selain itu, disambut juga oleh Menteri PU Djoko Kirmanto, Menteri Perhubungan EE Mangindaan dan Wakil Gubernur Papua Barat Rahimi Acong.

Ikut mendampingi Presiden SBY diantaranya Menko Perekonomian Chairul Tanjung, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu, jubir presiden Julian Aldrin Pasha, dan Staf Khusus Bidang Pembangunandan Otonomi Daerah Velix Wanggai.

Saat acara berlangsung presiden SBY menghimbau agar masyarakat mengutamakan kerukunan antar umat beragama. “Di tanah Mansinam inilah kita serukan kepada diri kita sendiri dan kita serukan kepada dunia, mari agar dunia kita ini menjadi lebih tenteram, damai, adil, dan sejahtera. Kita perkuat kebersamaan, toleransi, dan harmoni di antara kita semua.”  Kata SBY sebagaimana telah dilaporkan oleh rio pramasta di NET5.

Bahkan sebagaimana diberitakan di situs web resmi Hidayatullah.com (25/08/2014) presiden SBY mengatakan, “Maka dengan terlebih dahulu memohon keridhaan Tuhan Yang Maha Esa seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, situs Perkabaran Injil Mansinam Manokwari beserta berbagai infrastruktur pembangunan yang telah diselesaikan maka saya nyatakan dimulai penggunaannya. Pembangunan pabrik semen yang sudah lama ditunggu-tunggu, saya nyatakan dimulai,” kata Presiden SBY seperti yang dilansir RRI, Ahad (24/08).

 

Pertanyaan :

a. Apa hukum meresmikan patung situs Perkabaran Injil Mansinam di atas?

Jawab :

Sebagai seorang muslim tidak boleh meresmikan situs tersebut. Karena hal itu termasuk dari idhar syi’ar kuffar (menampakkan syiar orang kafir).

 

Referensi :

المجموع شرح المهذب (19/ 413)

فهل يجوز إعادته؟ فيه وجهان (أحدهما) وهو قول ابى سعيد الاصطخرى وأبى على بن أبى هريرة أنه لا يجوز لما روى كثير بن مرة قال: سمعت عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تبنى الكنيسة في دار الاسلام ولا يجدد ما خرب منها. وروى عبد الرحمن بن غنم في كتاب عمر بن الخطاب على نصارى الشام: ولا يجدد ما خرب منها، ولانه بناء كنيسة في دار الاسلام فمنع منه كما لو بناها في موضع آخر. (والثانى) أنه يجوز لانه لا جاز تشييد ما تشعب منها جاز إعادة ما انهدم وإن عقدت الذمة في بلد لهم ينفردون به لم يمنعوا من إحداث الكنائس والبيع والصوامع ولا من إعادة ما خرب منها، ولا يمنعون من إظهار الخمر والخنزير والصليب وضرب الناقوس والجهر بالتوراة والانجيل وإظهار مالهم من الاعياد ولا يؤخذون بلبس الغيار وشد الزنانير لانهم في دار لهم فلم يمنعوا من إظهار دينهم فيه.

 الموسوعة الفقهية الجزء السابع ص : 129- 130

ثالثا – عدم التعرض لهم في عقيدتهم وعبادتهم : 23 – إن من مقتضى عقد الذمة ألا يتعرض المسلمون لأهل الذمة في عقيدتهم وأداء عبادتهم دون إظهار شعائرهم فعقد الذمة إقرار الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة وإذا كان هناك احتمال دخول الذمي في الإسلام عن طريق مخالطته للمسلمين ووقوفه على محاسن الدين فهذا يكون عن طريق الدعوة لا عن طريق الإكراه وقد قال الله سبحانه وتعالى “لا إكراه في الدين” وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجران “ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد رسول الله على أموالهم وملتهم وبيعهم وكل ما تحت أيديهم ” وهذا الأصل متفق عليه بين الفقهاء

المجموع شرح المهذب (19/ 412)

(فصل) ويمنعون من احداث الكنائس والبيع والصوامع في بلاد المسلمين لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنه أنه قال (أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه كنيسة) وروى عبد الرحمن بن غنم في كتاب عمر على نصارى الشام (انكم لما قدمتم عليا شرطنا لكم على أنفسنا أن لا نحدث في مدائننا ولا فيما حولها دبرا ولا قلاية ولا كنيسة ولا صومعة راهب، وهل يجوز اقرارهم على ما كان منها قبل الفتح ينظر فيه فإن كان في بلد فتح صلحا واستثنى فيه الكنائس والبيع جاز اقرارهما لانه إذا جاز أن يصالحوا على أن لنا النصف ولهم النصف جاز أن يصالحوا على أن لنا البلد الا الكنائس والبيع. وان كان في بلد فتح عنوة أو فتح صلحا ولم تستثن الكنائس والبيع ففيه وجهان (أحدهما) أنه لا يجوز كما لا يجوز اقرار ما أحدثوا بعد الفتح (والثانى) أنه يجوز لانه لما جاز اقرارهم على ما كانوا عليه من الكفر جاز اقرارهم على ما يبنى للكفر، وما جاز تركه من ذلك في دار الاسلام إذا انهدم

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج – (ج 17 / ص 477)

قَالَ الْحَلِيمِيُّ : وَلَا يَنْبَغِي لِفَعَلَةِ الْمُسْلِمِينَ وَصُيَّاغِهِمْ أَنْ يَعْمَلُوا لِلْمُشْرِكِينَ كَنِيسَةً أَوْ صَلِيبًا .

وَأَمَّا نَسْجُ الزَّنَانِيرِ فَلَا بَأْسَ بِهِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ صَغَارًا لَهُمْ ( وَيُمْنَعُ ) الْكَافِرُ ( مِنْ إسْمَاعِهِ الْمُسْلِمِينَ ) قَوْلًا ( شِرْكًا ) كَقَوْلِهِمْ : اللَّهُ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ، تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا ( وَقَوْلَهُمْ ) بِالنَّصْبِ بِخَطِّهِ عَطْفًا عَلَى شِرْكًا ( فِي عُزَيْرٍ وَالْمَسِيحِ ) صَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِمَا وَعَلَى بَقِيَّةِ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى ( وَمِنْ إظْهَارِ خَمْرٍ وَخِنْزِيرٍ وَنَاقُوسٍ ) وَهُوَ مَا تَضْرِبُ بِهِ النَّصَارَى لِأَوْقَاتِ الصَّلَاةِ ( وَعِيدٍ ) وَمِنْ إظْهَارِ قِرَاءَتِهِمْ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَلَوْ فِي كَنَائِسِهِمْ ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ الْمَفَاسِدِ وَإِظْهَارِ شِعَارِ الْكُفْرِ .

فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (2/ 222)

” و ” لزمنا أمرهما ب ” تَمْيِيزِهِمْ بِنَحْوِ خَاتَمٍ حَدِيدٍ ” كَخَاتَمِ رَصَاصٍ وَجُلْجُلٍ حَدِيدٍ أَوْ رَصَاصٍ فِي أَعْنَاقِهِمْ أَوْ غَيْرِهَا ” إنْ تَجَرَّدُوا ” عَنْ ثِيَابِهِمْ ” بِمَكَانٍ ” كَحَمَّامٍ ” بِهِ مُسْلِمٌ ” وَتَقْيِيدِي بِالْمُسْلِمِ فِي غَيْرِ الْحَمَّامِ مِنْ زِيَادَتِي ” و ” لَزِمَنَا ” مَنْعُهُمْ إظْهَارَ مُنْكَرٍ بَيْنَنَا ” كَإِسْمَاعِهِمْ إيَّانَا قَوْلَهُمْ اللَّهُ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَاعْتِقَادَهُمْ فِي عُزَيْرٍ وَالْمَسِيحِ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَإِظْهَارُ خَمْرٍ وَخِنْزِيرٍ وَنَاقُوسٍ وَعِيدٍ لِمَا فِيهِ مِنْ إظْهَارِ شَعَائِرِ الْكُفْرِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَظْهَرُوهَا فِيمَا بَيْنَهُمْ كَأَنْ انْفَرَدُوا فِي قَرْيَةٍ والناقوس ما يضربه النَّصَارَى لِأَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ ” فَإِنْ خَالَفُوا ” بِأَنْ أَظْهَرُوا شيئا مِمَّا ذُكِرَ ” عُزِّرُوا ” وَإِنْ لَمْ يُشْرَطْ فِي الْعَقْدِ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي.

حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري – (ج 10 / ص 259)

ثم رأيت الرافعي وغيره ذكروا نقلا عن الأصحاب أن دار الإسلام ثلاثة أقسام قسم يسكنه المسلمون وقسم فتحوه وأقروا أهله عليه بجزية ملكوه أو لا وقسم كانوا يسكنونه ثم غلب عليه الكفار قال الرافعي وعدهم القسم الثاني يبين أنه يكفي في كونها دار إسلام كونها تحت استيلاء الإمام وإن لم يكن فيها مسلم قال وأما عدهم الثالث فقد يوجد في كلامهم ما يشعر بأن الاستيلاء القديم يكفي لاستمرار الحكم انتهت

قواعد الأحكام في مصالح الأنام (1/ 94)

المثال السادس والثلاثون: التقرير على المعاصي كلها مفسدة لكن يجوز التقرير عليها عند العجز عن إنكارها باليد واللسان، ومن قدر على إنكارها مع الخوف على نفسه كان إنكاره مندوبا إليه ومحثوثا عليه، لأن المخاطرة بالنفوس في إعزاز الدين مأمور بها كما يعذر بها في قتال المشركين، وقتال البغاة المتأولين، وقتال مانعي الحقوق بحيث لا يمكن تخليصها منهم إلا بالقتال.

روضة الطالبين وعمدة المفتين – (ج 4 / ص 45)

فصلوأما ما يلزمهم فخمسة أمور.الأول في الكنائس والبيع فالبلاد التي في حكم المسلمين قسمان أحدهماما أحدثه المسلمون كبغداد والكوفة والبصرة فلا يمكن أهل الذمة من إحداث بيعة وكنيسة وصومعة راهب فيها ولو صالحهم على التمكن من إحداثها فالعقد باطل والذي يوجد في هذه البلاد من البيع والكنائس وبيوت النار لا ينقض لاحتمال أنها كانت في قرية أو برية فاتصل بها عمارة المسلمين فإن عرف أحدث شيء بعد بناء المسلمين نقض.الثانيبلاد لم يحدثوها ودخلت تحت أيديهم فإن أسلم أهلها كالمدينة واليمن فحكمها كالقسم الأول وإلا فإما أن تفتح عنوة أو صلحاً الضربالأول ما فتح عنوة فإن لم يكن فيها كنيسة أو كانت وانهدمت أو هدمها المسلمون وقت الفتح أو بعده فلا يجوز لهم بناؤها وهل يجوز تقريرهم على الكنيسة القائمة وجهان أصحهما لا وبه قطع جماعة الثاني ما فتح صلحاً وهو نوعان أحدهما فتح على أن رقبة الأرض للمسلمين وهم يسكنونها بخراج فإن شرطوا إبقاء البيع والكنائس جاز وكأنهم صالحوا على أن الكنائس لهم وما سواها لنا وإن صالحوا على أحدثها أيضاً جاز ذكره الروياني وغيره وإن أطلقوا لم تبق الكنائس على الأصح الثاني ما فتح على أن البلد لهم يؤدون خراجه فيقرون على الكنائس ولا يمنعون من إحداثها فيه على الأصح لأن الملك والدار لهم ويمكنون فيها من إظهار الخمر والخنزير والصليب وإظهار ما لهم من الأعياد وضرب الناقوس والجهر بالتوراة والإنجيل ولا شك في أنهم لا يمنعون من إيواء الجاسوس وتبليغ الأخبار وما يتضرر به المسلمون في ديارهم وحيث قلنا لا يجوز الإحداث وجوزنا إبقاء الكنيسة فلا منع من عمارتها إذا استرمت وهل يجب إخفاء العمارة وجهان أحدهما نعم لأن إظهارها زينة تشبه الاستحداث وأصحهما لا فيجوز تطيينها من داخل وخارج ويجوز إعادة الجدار الساقط وعلى الأول يمنعون من تطيين خارجها وإذا أشرف الجدار على الخراب فلا وجه إلا أن يبنوا جداراً داخل الكنيسة وقد تمس الحاجة إلى جدار ثالث ورابع فينتهي الأمر إلى أنه لا يبقى من الكنيسة شيء ويمكن أن يكتفي من يوجب الإخفاء بإسبال ستر تقع العمارة وراءه أو بإيقاعها في الليل وإذا انهدمت الكنيسة المبقاة فلهم إعادتها على الأصح ومنعها الاصطخري وابن أبي هريرة فإن جوزنا فليس لهم توسيع خطتها على الصحيح ويمنعون من ضرب الناقوس في الكنيسة كما يمنعون من إظهار الخمر وقيل لا يمنعون تبعاً للكنيسة وهذا الخلاف في كنيسة بلد صالحناهم على أن أرضه لنا فإن صالحناهم على أن الأرض لهم فلا منع قطعاً كما سبق

b.  Apabila tidak boleh, apa sikap yang harus dilakukan pemerintah ketika mendapat permintaan meresmikan situs Perkabaran Injil Mansinam tersebut? Menimbang Indonesia adalah negara Multikultural?

Jawab :

Menolak untuk meresmikan dengan cara-cara yang baik dan rasional.

Referensi :

إحياء علوم الدين (2/ 201)

وَمِنْهَا أَنْ يَتَّقِيَ مَوَاضِعَ التُّهَمِ صِيَانَةً لِقُلُوبِ النَّاسِ عَنْ سُوءِ الظن ولألسنتهم عن العيبة فَإِنَّهُمْ إِذَا عَصَوُا اللَّهَ بِذِكْرِهِ وَكَانَ هُوَ السَّبَبَ فِيهِ كَانَ شَرِيكًا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ولا تسبوا الذي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بغير علم وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ تَرَوْنَ من يسب أَبَوَيْهِ فَقَالُوا وَهَلْ مِنْ أَحَدٍ يَسُبُّ أَبَوَيْهِ فَقَالَ نَعَمْ يَسُبُّ أَبَوَيْ غَيْرِهِ فَيَسُبُّونَ أَبَوَيْهِ وقد روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلم إحدى نسائه فمر به رجل فدعاه رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يا فلان هذه زوجتي صفية {فقال} يا رسول الله من كنت أظن فيه فإني لم أكن أظن فيك فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم

قواعد الأحكام جزء 1 ص 87.

ولكن قد تجوز الإعانة على المعصية لا لكونها معصية بل لكونها وسيلة لتحصيل المصلحة الراجحة, وكذلك اذا حصل بالإعانة مصلحة تربى على تفويت المصلحة كما تبذل الأموال فى فداء الأسرى الأحرار من المسلمين من ايدي الكافرين الفجرة . ويقول فى موضع آخر : وقد تجوز المعاونة على الإثم والعدوان والفسوق والعصيان لامن جهة كونه معصية بل من جهة كونه وسيلة الى المصلحة – الى ان قال – وليس هذا على التحقيق معاونة على الإثم والعدوان والفسوق والعصيان وانما هو اعانة على درء المفاسد فكانت المعاونة على الإثم والعدوان والفسوق العصيان فيها تبعا لامقصودا. اهـ

Tinggalkan Balasan

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com